الشيخ حسين آل عصفور
269
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
تشترى ، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا ، ومثله خبر سماعة أيضا . وفي صحيح منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ؟ فقال : لا بأس بذلك . وفيه أيضا دلالة على استعمال المضارع في الإيجاب من البائع . وفي خبر عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي ما لا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس . وصحيح رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلَّا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإنّ ذلك جائز . وموثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟ قال : لا يصلح ، إلَّا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منهم . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء ؟ قال : يصيد كفّا من سمك فتقول : أشتري منك هذا